الشهيد الثاني
230
مسالك الأفهام
وأن يحرم عقيب فريضة الظهر ، أو فريضة غيرها . وإن لم يتفق صلى للاحرام ست ركعات ، وأقله ركعتان يقرأ في الأولى الحمد وقل يا أيها الكافرون ، وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد . وفيه رواية أخرى .
--> ( 1 ) التهذيب 5 : 78 ح 260 ، الوسائل 9 : 28 ب " 20 " من أبواب الاحرام . ( 2 ) قواعد الأحكام 1 : 80 . ( 3 ) كذا في " ج " وفي سائر النسخ " صلاة الفريضة " .